255

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مسائل المسح على الخفين [٦١ - ٧٠]
مسألة ٦١
إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر
١٢٦٨ - قال أصحابنا: إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر، أتم مدة السفر.
١٢٦٩ - وقال الشافعي: يمسح مسح المقيم.
١٢٧٠ - لنا: قوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن». وهذا مسافر، ولا يعترض عليه قوله ﷺ: «والمقيم يوما وليلة»، لأنه بعد السفر لا يسمى مقيما.
١٢٧١ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي من يسير ثلاثة أيام في السفر، ومن كان مقيما في الابتداء لا يسير في السفر ثلاثة أيام، فلا يتناوله الخبر؛ وذلك لأن الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر: قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في الإقامة، بقي ما سواه.

1 / 311