التجريد للقدوري

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
23

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

پوهندوی

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مسألة ٥ طهور جلد الكلب ٨٦ - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ. ٨٧ - خلافًا للشافعي. ٨٨ - لنا: قوله ﵇: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة. ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.

1 / 78