229

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

پوهندوی

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

١١٤٠ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبًا من ماء.
١١٤١ - والجواب: أنه غلب على ظنه ﵊ أن ذلك يزول بهذا القدر.
١١٤٢ - قالوا: قال لأسماء في دم الحيض: «حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء».
١١٤٣ - قلنا: هذه نجاسة مرئية، وزوالها يعلم يقينًا، فلذلك لم يشترط الظن.
١١٤٤ - قالوا: نجاسة لم يشترط فيها التراب، فلم يراع فيها العدد، كما لو غلب على ظنه طهارتها أول مرة.
١١٤٥ - قلنا: لا يراعى العدد، وإنما يراعى الظن، فإذا حصل بمرة جاز، وإن لم يحصل لم يعتبر العدد لمعنى فيه، وإنما يعتبر حصول الظن.

1 / 285