179

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

پوهندوی

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مسألة ٤٠
تيمم المحبوس في المصر
٨٣٨ - قال أبو حنيفة: المحبوس في المصر لا يتيمم ولا يصلي.
٨٣٩ - وقال الشافعي: يصلي بالتيمم ويعيد.
٨٤٠ - لنا: قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه؛ فيغسل وجهه ويديه» ولم يفصِّل.
٨٤١ - ولأن فعل الآدمي بمجرده لا يكون عذرًا في الانفصال من الأصل إلى البدل، أصله: إذا أكرهه حتى صلى قاعدًا.
٨٤٢ - ولأنه مقيم لا يخاف الضرر باستعمال الماء، فصار كغير المحبوس، ولأن المفعول ليس بصلاة، بدلالة وجوب الإعادة عليه، وما ليس بصلاة لا يلزمه أن يقيمه مقام الصلاة.
٨٤٣ - ولا يقال: وجوب الإعادة لا ينفي الفعل، كالإمساك في رمضان، والسجدتين والتكبير يدرك الإمام فيها، والمصلي بسؤر الحمار من غير تيمم؛ وذلك لأنا

1 / 235