1212

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

امتنعوا على عامل عمر ﵁ قال: إنه مباح الأصل فإن أحبوا القيام على الإقطاع أدوا العشر؛ وإلا عاد إلى حكم الإباحة فانتفع به من وصل إليه من الناس.
٥٥٤٧ - قالوا: روي عن سعد بن أبي ذباب (قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت وقلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه، قال: ففعل رسول الله ﷺ واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ﵁ بعده، ثم استعملني عمر ﵁ بعده، فقال: فقدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى، قال: قالوا: كم ترى؟ قلت العشر [قال: فأخذ منهم العشر] فقدم به على عمر فأخبره بما فيه فأخذه عمر فجعله في صدقات المسلمين).
٥٥٧٥ - قالوا: فالنبي ﷺ لم يطالبهم به ولا أبو بكر ولا عمر ﵄.
٥٥٧٦ - قلنا: يجوز أن يكونوا لم يعلموا به، فلما علم به عمر أخذه منه.
٥٥٧٧ - قالوا: فقالوا له: (كم ترى؟)، فهذا يدل على أنه ليس بواجب.
٥٥٧٨ - قلنا: ذكر الطحاوي هذا الخبر بإسناده، وذكر فيه: أنه قال: (أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل؟، قال: خذ منه العشر). وروى أيضا أنه طالبهم بزكاة العسل.

3 / 1288