التجريد للقدوري

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
121

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

پوهندوی

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

٥٢٠ - احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، أن رجلًا سأل النبي ﷺ عمن ينال من امرأة لا تحل له -ما ينال من امرأته- إلا الجماع- فقال: «يتوضأ وضوءًا حسنًا». ٥٢١ - والجواب: أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة، وهو الظاهر؛ لأن القبلة لا تختص بامرأته، ولأنه يحتمل الاستحباب؛ ألا ترى أنه قال: «وصل ركعتين»، وليس ذلك على طريق الوجوب. ٥٢٢ - قالوا: النبي ﷺ أوجب الوضوء من نيله منها، وعندكم يجب بخروج البلة. ٥٢٣ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الماشرة الفاحشة تنقض الوضوء وإن لم يخرج منه شيء؛ فعلى هذا يوجب بالنيل منها تحرم الربيبة،

1 / 177