1153

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

٥٣٠٢ - قالوا: الإذن في القبض شرعا لا يسقط الضمان، بدلالة أن رجلا لو قال للمودع: أنا وكيل رب الوديعة، فسلم إليه؛ كان مأذونا في ذلك ويضمن، وكذلك الواصف لعلامة اللقطة مأذون في التسليم إليه شرعا ويضمن.
٥٣٠٣ - قلنا: إذا لم يكن مستحقا ولا وليا فلم يؤذن له في القبض شرعا؛ فلذلك ضمن والإمام قد أذن له في الشرع فصار كالوصي.
* * *

3 / 1229