1084

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

الموت، فهذه فوائد الأمر.
٤٩٤٩ - وأما من قال من أصحابنا: إنه لا يضمن وإن طولب فنقول: يجوز له دفع المنصوص ويجوز له دفع القيمة، فإذا طالبه المتصدق؛ جاز أن يكون أخره حتى يحصل القيمة، فلا تفريط في ترك دفع العين، وليس دفعها واجبا؛ ولأن الصدقة حق الله تعالى بدلالة: قوله سبحانه ﴿أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات﴾ فإذا ماتت الماشية فقد أخذها المستحق، قال الله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ فإذا أخذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق.
* * *

3 / 1160