1035

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

٤٧١٥ - [ولأنهم يقولون: إن الصلاة جائزة على غائب وإن كان في غير جهة القبلة]، والصلاة مع استدبار الميت لا تجوز، أصله: إذا كان بحضرته.
٤٧١٦ - احتجوا: بما روي (أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج الناس معه إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا).
٤٧١٤ - والجواب: أن النبي ﷺ زويت له الأرض حتى صار بين يديه، وهذا المعنى لا يوجد في غيره، بدلالة: ما روي أنه قال: (إن القبور مملوءة ظلما حتى أصلي عليها)، فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد، [وإن لم يجز لغيره].
٤٧١٨ - قالوا: ميت يلحق في حضور جنازته مشقة، فجازت الصلاة عليه بالنية قياسا عليه إذا مات ولم يصل عليه.
٤٧١٩ - قلنا: هذا غير مسلم، لا يجوز مع الغيبة بكل حال.
* * *

3 / 1110