1010

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ٢٨٤
إذا استشهد الجنب غسل
٤٥٩٥ - قال أبو حنيفة: إذا استشهد الجنب غسل، وقالا: لا يغسل.
٤٥٩٦ - وبه قال الشافعي. فأما الحائض والنفساء: فإن كان الدم انقطع فكذلك، وإن كان لم ينقطع؛ فعن أبي حنيفة روايتان.
٤٥٩٧ - لنا: ما روي: (أن النبي ﷺ أسرع إلى جنازة سعد بن معاذ، قال: (خشيت أن تسبقني الملائكة إلى غسله كما سبقت إلى غسل حنظلة).
٤٥٩٨ - فهو يدل أن الملائكة لو لم تغسل حنظلة، لغسله ﵊، وقد كان استشهد وهو جنب.
٤٥٩٩ - ولا يقال: إنه لو وجب غسله، لم يقتصر على غسل الملائكة، ألا ترى أنهم صلوا عليه ولم يقتصر على صلاتهم، وذلك لأن الصلاة إذا وقعت من غير الولي جاز للولي إعادتها، ولو وقع الغسل من غيره لم يجز له إعادته.

3 / 1085