40

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

القاعدةُ الثالثةَ عشرةَ
وقت الواجب: إما بقدر فعله، وهو الواجب المضيَّق، أو أقلُّ منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثرُ منه، وهو الواجب الموسَّع.
والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبًا موسعًا عند أصحابنا (^١).
وقال بعض الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله (^٢).
وقيل: متعلق بجزء من الوقت غير معين، كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين (^٣).

(^١) وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ وجهان. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٢.
(^٢) فقال بعضهم: يقع نفلًا يمنع لزوم الفرض.
وقال بعضهم: إن بقي الفاعل مكلفًا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبًا، وإلا فهو نفل. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٣.
(^٣) قال أبو البركات ابن تيمية: (وهذا أصح عندي، وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه، ويكون الخلل في العبارة)، وكلام ابن عقيل يوافق ما اختاره أبو البركات. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٤.

1 / 44