26

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

• مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه (^١):
الأولى: أن الزوج لا يُجبِر الذمية على غسل الحيض، وأنه يطأ بدونه (^٢).
ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين.
الثانية: الذمي، هل يُمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن أحمد: المنع (^٣)، وقيل: لا يمنع.
وهذا يحسن أن يكون مبنيًّا على القاعدة.
الثالثة: المرتد إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين، المذهب: عدم اللزوم.
وبناه بعضهم على القاعدة، وليس هذا بناء جيدًا.
الرابعة: هل يجوز للكافر لبس الحرير؟ المذهب: لا يجوز.

(^١) ذكر المؤلف ﵀ (١٨) مسألة تحت هذه القاعدة.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: له إجبار زوجته الكتابية على غسل الحيض. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٩٦، كشاف القناع ٥/ ١٩٠.
(^٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢/ ٧٨.

1 / 30