176

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

ويتفرع على مفهوم الصفة والشرط فروع كثيرة: في الوقف، والوصايا، والتعاليق، والنذور، والأيمان.
الثالث: مفهوم الغاية: نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.
وهو أقوى من الشرط، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط.
الرابع: مفهوم العدد الخاص: كقوله تعالى: (ثمانين جلدة).
ونفاه جماعة من الفقهاء.
الخامس: مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم بحكم.
وهو حجة عند أكثر أصحابنا وغيرهم من الفقهاء.
ونفاه أكثر العلماء (^١).
وقيده بعضهم: بغير المشتق (^٢).

(^١) منهم ابن عقيل وابن قدامة. ينظر: القواعد ٢/ ١١١٢.
(^٢) واختار أبو البركات ابن تيمية: أنه حجة بعد سابقة ما يعم له ولغيره، كقوله ﷺ: «وترابها طهورًا»، بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا».
وعلى هذا لو قال: "عليكم في الإبل الزكاة" لم يكن له مفهوم؛ لأنه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر، ويمكن أن غيرها لم تخطر بباله، ولو قيل: يا رسول الله هل في بهيمة الأنعام الزكاة؟ فقال: في الإبل الزكاة، لكان له مفهوم؛ لما ذكرنا.
وقال: (وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمن تدبرها). ينظر: القواعد ٢/ ١١١٣.

1 / 180