147

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

القاعدة التاسعة والخمسون
العبيد يدخلون في مطلق الخطاب، إلا أن يدل دليل على إخراجهم.
وقيل: لا يدخلون.
وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل، وفي كون ذلك دليلًا مُخْرِجًا نَظَرٌ.
والأظهر: جعله كالحرِّ في جميع أحكامه، إلا ما أجمع على خلافه، أو صح الحديث بخلافه.
• من فروع القاعدة (^١):
الأولى: لا فرق بين الحر والعبد في وجوب صلاة الجماعة عند الأكثرين من أصحابنا (^٢).
الثانية: الحج والجهاد لا يجبان عليه.
الثالثة: هل يجري الربا بين العبد وبين سيده؟ المذهب المنصوص: أنه لا يجري.

(^١) ذكر المؤلف ﵀ (٤٠) مسألة تحت هذه القاعدة.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: لا تجب صلاة الجماعة على العبيد. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٦٦، شرح المنتهى ١/ ٢٥٩.

1 / 151