Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
115

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

القاعدة السادسة والأربعون الأمر لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا ورد مقيَّدًا بالمدة أو التكرار: فيُحمل عليه، ولم أر فيه خلافًا. الحالة الثانية: إذا ورد مطلقًا لم يقيد بشيء، فما يقتضي؟ في ذلك مذاهب: أحدها: يقتضي التكرار، وهو المذهب. الثاني: لا يدل على المرة ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يُمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، واختاره ابن قدامة. الثالث: أنه يدل على المرة. الرابع: التوقف. الحالة الثالثة: إن ورد معلقًا على شرط: فإن قلنا: المطلق يقتضي التكرار، فالمعلق على شرط عند

1 / 119