95

( الخامس ) قوله ( وبخروج الوقت ) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها فيما له أصل في التوقيت.

وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطء لم ينتقض تيممه إلا بخروج ما قدره.

( السادس ) قوله ( ونواقض الوضوء ) وقد تقدمت غالبا احترازا من المرأة إذا تيممت للوطء فإنه لا ينتقض تيممها بالتقاء الختانين كما في الوضوء لأجل الضرورة.

مخ ۹۵