تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
[فرائض التيمم]
( وفروضه ) أي فروض التيمم ستة : ( الأول ) : ( التسمية ) ومحلها وقدرها وكذا الصرف والرفض والتفريق في التيمم ( كالوضوء، و) ( الثاني ) ( مقارنة أوله بنية معينة ) مفردة في الفرائض، وفي النوافل ونحوها لشيء مقدر، فلو نوى تيممه للصلاة لم يكف لكن اختلفوا في محلها فالمقرر للمذهب أن محلها عند ابتداء مسح الوجه إلى نهاية الفراغ منه ( فلا يتبع الفرض إلا نفله ) كسنة الظهر والمغرب والفجر فإنها تدخل تبعا ( أو ما يترتب على أدائه ) أي أداء الفرض ( كالوتر ) فإنه ليس بنافلة للعشاء لكنه يترتب على أدائها فجرى مجرى النافلة لها ( أو شرطه كالخطبة ) أي خطبة الجمعة فإنها شرط لصلاة الجمعة فيجزي لهما تيمم واحد سواء نواها مع الصلاة أم لم ينوها.
( و) ( الثالث ) ( ضرب التراب ) فإنه فرض عندنا ( باليدين ) فلا يجزئ المسح بغيرهما.
( الفرض الرابع ) قوله ( ثم مسح الوجه ) بما حملت يداه من التراب ( مستكملا كالوضوء ).
( الفرض الخامس ) قوله ( ثم أخرى لليدين ) مع المرفقين.
( الفرض السادس ) قوله ( ثم مسحهما ) أي مسح اليدين ( مرتبا ) أي مقدما لليمنى ( كالوضوء ) في الترتيب والاستكمال ( ويكفي ) في مسح ( الراحة ) وهي باطن الكفين ( الضرب ) حيث ضرب اثنتين ( وندب ) الضرب ( ثلاثا ) وصورة ذلك أن الضربة الأولى باليدين يمسح بها الوجه، والضربة الثانية باليد اليسرى ثم يمسح بها اليمنى الراحة وغيرها، والضربة الثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها اليسرى الراحة وغيرها.
مخ ۸۴