تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
( و) يبطلها ( الصرف ) وهو أن ينوي قبل فراغ الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه له أولا فيبطل من حيث صرف فلا يصح فعل ما كان نواه له أولا ولا ثانيا إلا أن يكون ما نواه له أولا أو ثانيا مما يدخل تبعا فإنه يصح نحو أن يصرف من فرض إلى نفل فلا يصح الفرض به ويصح النفل ؛ لأنه يدخل تبعا، فإن عاد من حيث صرف أجزأ لما نواه أولا وهو الفرض ولما يدخل تبعا وهو النفل، و( لا ) يصح دخول أمرين في النية أحدهما ( الرفض ) بمعنى أنه لا يبطل به الوضوء، وذلك نحو أن يدخل في الوضوء فينوي إبطاله قبل كماله أو بعده فإنه لا يبطل.
( و) الثاني ( التخيير ) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم يتعين لأحدهما فلا يصح أي الفرضين، وكذا لو خير بين فرض ونفل.
( و) ( الفرض الرابع ) ( المضمضة ) وهي جعل الماء في الفم ( والاستنشاق ) وهو استصعاد الماء في المنخرين فإنهما من تمام غسل الوجه، وإذا ثبت وجوبها فالواجب أن يكون ( بالدلك ) للفم إن أمكن وللأنف إما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو إدخال الأصابع وعركهما بها كما في الفم ( أو المج ) وهو أن يتزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك ( مع إزالة الخلالة ) وهو ما يتحيز بين الأسنان من أثر اللحم أو غيره ؛ لأن بقاءه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال ( والاستنثار ) وهو إزالة ما يمنع وصول الماء في الأنف مما يتقشف فيها.
مخ ۵۸