[فرع من تحرى في الماء ثم تغير اجتهاده]
( فرع ) وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان : أحدهما وهو المقرر للمذهب أن يتوضأ بالثاني.
( ويعتبر المخالف ) ظنه للحقيقة حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فإنه يعتبر ( الانتهاء ) أي ما انتهت إليه الحال في الانكشاف فإن انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في الوقت وبعده حيث نجاسته مجمع عليها ( قيل : ولو عامدا ) أي، ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقا له كمن توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظن متنجسا فانكشف طاهرا فإنه يعمل بالانتهاء في العبادات.
مخ ۴۱