[حكم الماء المتبس بغصب أو متنجس]
قال الإمام عليه السلام : ولما فرغنا من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما يرفع النجس في قولنا ( ويرفع النجس ) أي ويزول النجس بالماء الجامع لتلك القيود ( ولو مغصوبا ) فإنه يرفع النجس مع الضمان والإثم، وإن لم يرفع الحدث ( والأصل في ماء التبس مغيره الطهارة ) والتطهير يعني إذا وجد ماء متغير، ولم يعلم بماذا تغير أبنجس أم بطاهر أم بمكث فإنه يحكم بالأصل وأصل الماء الطهارة بل، ولو علم وقوع النجاسة فيه ما لم يظن تغيره لأجلها.
( فرع ) وهل يجب على من اشترى ثوبا أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا المقرر للمذهب أنه لا يجب ؛ لأن الأصل الطهارة فيستصحب الحال ( ويترك ) من المياه ( ما التبس بغصب أو متنجس ) مثاله أن يكون معه آنية فيها ماء فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب فالتبس أيها الطاهر أو المباح فإنها تترك جميعا ويعدل إلى التيمم.
أما حيث التبس المباح بالمغصوب فالترك واجب وإن كثرت آنية المباح وأما حيث التبس بالطاهر فإنما يترك حيث تستوي آنية الطاهر والمتنجس أو تكون آنية المتنجس أكثر، وأما إذا زادت آنية الطاهر فإنه يتحرى حينئذ.
مخ ۳۹