394

( والعسل ) الحاصل ( من الملك ) تجب فيه الزكاة من العين ثم الجنس ثم القيمة كما تقدم إذا بلغ نصابه في السنة ( كمقوم المعشر ) ما قيمته بشمعه مائتا درهم فالواجب فيه العشر عندنا، ولو كان النحل يأكل من شجر المسنى.

وأما الحاصل من المباح ففيه الخمس كما سيأتي.

وكذا لو كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك قبل أن يعد له حائزا فمباح فيه الخمس.

وما كان بعد الإحازة فملك صاحبه.

مخ ۳۹۹