تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( ولا ) يجب ( شيء ) من الزكاة ( في الأوقاص ) والأوقاص جمع وقص بفتح الواو والقاف.
والوقص هو ما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم ( ولا يتعلق بها الوجوب ) أي لا يتعلق الوجوب بالأوقاص بل بالنصاب فقط.
فلو تلفت واحدة من ست إبل بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإنه لا يسقط من الزكاة بحساب التالف بل تجب شاة كاملة في الباقي.
( فرع ) أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل ثمان وعشرون وفي البقر تسع عشرة وفي الغنم مائة وثمان وتسعون : ففي الإبل ما بين إحدى وتسعين ومائة وعشرين، وفي البقر ما بين أربعين وستين.
وفي الغنم ما بين مائة وواحدة وأربعمائة.
( و) يجب ( في الصغار ) من المواشي سواء كانت من صغار الإبل أو البقر أو الغنم ( أحدها إذا انفردت ) عن الكبار في الملك واستوت فلو تفاضلت أخرج من الوسط.
فأما إذا كان معها واحدة من الكبار فالمذهب أنها لا تجزي الصغيرة بل يخرج الكبيرة إن لم تكن مما استثنى، وإلا خير بين أن يخرجها إن كانت من الخيار، وبين أن يشتري غير مستثناة.
مخ ۳۸۵