ومثل ذلك قوله ( أو مقره أو ممره ) فالمقر نحو أن ينتهي إلى حفير
فيتغير بمجاورة ذلك الحفير أو بأصول شجر نابت فيه، والممر هو مجراه فإذا تغير الماء بمجاورتهما أو بما هو نابت فيهما لم يخرجه عن كونه طهورا، ولو أمكن تحويل المجرى أو المقر.
فأما لو قدرنا أنه في أصل شجرة فسقط من أوراقها ما تغير به الماء أو حمله السيل أو الريح فالذي صح للمذهب أنه يمنع من التطهر به مع الممازجة.
( فرع ) إذا أخذ الطحلب وهو خضرة تعلو الماء المزمن من موضع فألقي في ماء آخر فتغير فإنه يجوز التطهر ؛ لأن ما عفي عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه، وإن لم يتعذر.
مخ ۳۷