377

باب زكاة الغنم) (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (فيها دون

أربعين من الغنم، و) متى بلغت أربعين وجب ( فيها جذع ) من ( ضأن أو أثنى ) من ( معز ) ذكر أو أنثى، وإنما يجوز إخراج المعز عن الضأن والعكس ؛ لأن لفظ الغنم يعمها ولفظ الشاة يتناول واحدتها، ولا يزال ذلك هو الواجب في الأربعين فصاعدا حتى ينتهي العدد ( إلى مائة وإحدى وعشرين ) ومتى بلغ العدد إلى ذلك وجب ( فيها اثنتان ) أي شاتان ( إلى ) أن ينتهي العدد إلى ( إحدى ومائتين، و) متى بلغ ذلك وجب ( فيها ثلاث ) شياه كما تقدم ذكور أو إناث ولا يزال الواجب ثلاثا حتى ينتهي العدد ( إلى أربعمائة ) متى بلغت أربعمائة وجب ( فيها أربع ) شياه كما تقدم ( ثم ) إذا زادت على أربعمائة وبترت وجب ( في كل مائة شاة ) ولا شيء فيما دون المائة في هذه الحالة ( والعبرة بالأم فيما تولد بين وحشي وأهلي نحو أن تلقح العنزة من الظبي أو الوعل فإن العبرة بالأم ( في الزكاة ونحوها ) كالأضحية والهدي ومثل ذلك الرق أي أنها تصير أم ولد بحدوث هذا الولد وإن كان غير خلقة آدمي.

والكتابة والتدبير فإذا كانت الأم أهلية وجبت الزكاة في أولادها وأجزى إخراج أولادها زكاة للأهليات وأجزت أضحية ونحو ذلك.

( و) يعتبر في الشاة التي تخرج زكاة أو هديا أن تكون ( بسن الأضحية ) ولا يلزم أن تكون بصفة الأضحية فلا يجزئ دون الجذع من الضأن ولا دون الثني من المعز قال الإمام عليه السلام : ولا يعتبر ذلك في البقر والإبل كما تقدم.

مخ ۳۸۰