373

لا الصباغ والحجارة والأخشاب فتجب في ذلك الزكاة إذ ليس بمؤنة ؛ ولأنه يتناوله عقد المعاوضة ( وما ) اشتراه المشتري بخيار، و( جعل ) مدة ( خياره حولا ) كاملا ( فعلى من استقر له ) بالانكشاف ( الملك ) من البائع أو المشتري مع الرجاء للفسخ أن يخرج زكاته لهذا الحول ؛ لأنه يكشف أنه كان ملكه من أول الحول، وسواء كان الخيار لهما جميعا أو لأحدهما هذا هو المختار للمذهب ( وما ) اشتري ثم ( رد ) على البائع ( برؤية أو حكم ) حاكم لأجل عيب أو خيار شرط أو فساد عقد ( مطلقا ) أي سواء رد بها قبل القبض أم بعده ( أو ) بغير رؤية وحكم لأجل عيب ) مجمع عليه في المبيع ( أو ) لأجل ( فساد ) في عقد البيع وكان الرد ( قبل القبض ) للبيع ( فعلى البائع ) أن يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها ولا يجب على المشتري.

فأما لو رده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع، وكان الرد بالمراضاة لا بالحكم كانت الزكاة واقعة على المشتري.

مخ ۳۷۶