310

( ثم ) إذا مات ميت وتعذر حضور جنسه أو من له وطؤه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال فإنه يغسل هذا الميت ( محرمه ) إن أمكن حضوره كالأخ في حق المرأة والأخت في حق الرجل.

ويجوز له أن يغسل ( بالدلك ) بيده ( لما ) يجوز له أن ( ينظره ) من المحرم فالأخت تدلك من أخيها جسده إلا ما بين السرة والركبة مقبلا ومدبرا والأخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها والعورة المغلظة ( و) يكفي ( الصب ) للماء ( على العورة ) التي لا يجوز له لمسها، ويجب أن تكون العورة ( مستترة ) من رؤية المحرم حال الغسل بخرقة أو نحوها كالظلمة والعمى والتغميض ( ثم ) إذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة، وجب أن يغسله ( أجنبي بالصب ) للماء ( على جميعه ) ولا يجوز الدلك لشيء من الميت هنا لا بحائل ولا غيره ولا بد أن يكون الميت حال صب الماء ( مستترا ) جميعه عن رؤية هذا الذي يصب الماء إما بثوب يلقى عليه ويكون الصب من تحته أو نحوه ( كالخنثى المشكل ) الذي لم يتميز إلى الذكور ولا إلى الإناث بل له ذكر رجل وفرج امرأة يخرج بوله منهما جميعا ولا يسبق من أحدهما فإن حكم غسله حكم غسل الرجل حيث تغسله امرأة أجنبية وهو أن يغسله بالصب دون الدلك ويكون مستترا، وهذا الحكم إنما يثبت للخنثى ( مع غير أمته ومحرمه ).

مخ ۳۱۳