305

[غسل الكافر والفاسق والشهيد]

( ويحرم ) الغسل ( للكافر ) وولده ( والفاسق ) لا ولده كقاتل نفسه.

قوله ( مطلقا ) ليدخل فيه أطفال الكفار وليدخل كفار التأويل وفساقه ، ولتدخل الكافرة التي في بطنها ولد مسلم.

مخ ۳۰۸