( ويحوز البكاء ) على الميت دمع العينين بغير ندب ولا نياحة وما لا يمكن دفعه من الصوت لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات ولده إبراهيم ( و) يجوز ( الإيذان ) وهو الإعلام بموته ولو بصوت شهير لا يمكن الإعلام لمن قصد إعلامه إلا بذلك كأن يقول من مئذنة أو نحوها رحم الله من حضر الصلاة على فلان.
مخ ۳۰۵
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،