280

وهي ( ركعتان ) بأربع سجدات وقراءة وتشهد وتسليم ( في كل ركعة خمسة ركوعات قبلها ) أي يقدم قبل أن يركع الركوع الأول ( ويفصل بينها ) أي بين هذه الخمسة الركوعات بأن يقرأ ( الحمد مرة ) ثم ما تيسر من القرآن ويكفي في الفصل الفاتحة وثلاث آيات إذا لم يقرأ الصمد والفلق ( و) استحسن الهادي عليه السلام أن يكون مع الحمد سورة ( الصمد ) وسورة ( الفلق ) يكررها ( سبعا سبعا ) وأما الفاتحة فمرة واحدة.

قال الفقيه يوسف : وهو بالخيار إن شاء قرأ { قل هو الله أحد } سبعا ثم الفلق سبعا وإن شاء قرأهما جميعا مرة ثم يقرؤهما معا مرة ثانية إلى السبع.

فإن قرأ غير الصمد والفلق فلا يشرع أن يكون سبعا سبعا بل مرة واحدة ( ويكبر موضع التسميع ) في كل ركوع لا يتعقبه سجود ولا يقول سمع الله لمن حمده ( إلا في ) الاعتدال من الركوع ( الخامس ) ؛ لأنه يتعقبه سجود فيقول فيه الإمام والمنفرد : سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم : ربنا لك الحمد.

مخ ۲۸۳