271

( و ) يصح أن تصلى هذه الصلاة جماعة كما تصح فرادى وسواء كانوا رجالا أو ركبانا فإن اختلفوا فبعضهم راجل وبعضهم راكب فإنه ( يؤم الراجل الفارس ) أي يكون الراجل إماما والفارس مأموما ( لا العكس ) وهو أن يكون الراكب إماما والراجل مأموما فلا يصح.

مخ ۲۷۴