260

[فصل ظن المصلي أن المسافة تقتضي]

( فصل ) : ( وإذا ) ظن المصلي أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصرا ثم ( انكشف ) له بعد الفراغ بعلم أو خبر عدل ( مقتضى التمام وقد قصر ) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريدا أنه دون بريد فإذا علم ذلك ( أعاد ) الصلاة ( تماما ) في الوقت وقضاء إذا قد خرج ( لا العكس ) وهو حيث ظن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف أنها بريد فإنه لا يعيد قاصرا ( إلا ) إذا انكشف له الخطأ ( في الوقت ) وقد بقي منه ما يتسع للإعادة فإنه يعيد لا إذا قد خرج الوقت فلا قضاء ؛ لأجل الخلاف في أن القصر رخصة والتمام أفضل، وهو قول الناصر والشافعي.

مخ ۲۶۳