238

[باب صلاة الجمعة]

( 61 ) ( باب ).

( وصلاة الجمعة ) هي فرض عين ( تجب على كل مكلف ) احتراز من الصبي والمجنون فلا تجب عليهما.

ذلك المكلف ( ذكر ) فلا تجب على الأنثى والخنثى لكن يستحب للعجائز حضورها دون الشواب فيكره لهن ( حر ) فلا تتعين على العبد بل يخير بينها وبين الظهر ( مسلم ) فلا تصح من الكافر ( صحيح ) فلا تتعين على المريض، وحد المرض هو الذي يتضرر معه بالوقوف، والأعمى وإن وجد قائدا بمعنى أنها رخصة في حقهما كالعبد ( نازل في موضع إقامتها ) أي واقف فلا تتعين على المسافر بل رخصة في حقه كالمريض.

( أو ) ليس بنازل في موضع إقامتها بل خارج عنه لكنه ( يسمع نداها ) وأمكن الوصول إليها وأدركها فإذا كان موضع نزوله قريبا من حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء بصوت الصيت من سور البلد في يوم هادئ لزمته الجمعة.

والمراد بالنداء هو الثاني بعد جلوس الإمام على المنبر ( ويجزى ضدهم ) أي، وإذا صلاها ضد هؤلاء الأربعة فإنها تجزيهم عن الظهر، وضدهم الأنثى والعبد والمريض ونحوه والمسافر.

( و) تجزي صلاة الجمعة ( بهم ) أي بهؤلاء الأضداد أي لو لم يحضر من الجماعة في صلاة الجمعة إلا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض أجزأت بهم.

قوله ( غالبا ) احتراز من الصبيان ونحوهم ومن النساء إذا لم يكن معهن ذكر فإنها لا تجزيهن ولا تجزي بهن وحدهن.

مخ ۲۴۰