230

فلو زال العارض نحو أن يبلغ الصغير ويسلم الكافر ويفيق، المجنون ويقدر المريض على الإيماء بالرأس وتطهر الحائض والنفساء وفي الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة مع الوضوء أو التيمم حيث هو فرضه وجب تأدية الصلاة.

فإن لم يفعل وجب عليه القضاء ؛ لأنه تركها في حال تضيق عليه فيه الأداء قوله : ( غالبا ) احتراز من صورتين طرد وعكس، فالطرد الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليهما إذا أسلما مع أن الصلاة متضيقة عليهما، والعكس النائم والساهي والسكران ومن أسلم، ولم يعلم بوجوب الصلاة سواء أسلم في دار الإسلام أو في دار الكفر فإن هؤلاء لم يتضيق عليهم الأداء، ووجب عليهم القضاء، وكذا لو تركها لخشية الضرر وجب القضاء.

مخ ۲۳۲