217

( ويكره الخروج ) من الصلاة للمبتلى ( فورا ) لأجل الشك العارض إذا كان الشاك ( ممن يمكنه التحري ) فإن كان لا يمكنه التحري بنى على الأقل فأما المبتدئ فيخرج ويستأنف إذا شك في ركعة لا في ركن نعم ) والكراهة كراهة حظر إذا كان ذلك في فريضة، وفرضه التحري لقوله تعالى ( { ولا تبطلوا أعمالكم } ).

مخ ۲۱۸