205

[فصل متابعة المؤتم لإمامه]

( 54 ) ( فصل ) : ( وتجب ) على المؤتم ( متابعة ) إمامه في الأركان والأذكار ولا يخالفه ( إلا في مفسد ) من المفسدات المتقدمة في مذهبهما أو مذهب الإمام ( فيعزل ) المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى ( أو ) في قراءة ( جهر فيسكت ) في حال جهر الإمام ؛ لأن الإمام عندنا يتحمل وجوب القراءة عن المؤتم في الجهرية إذا سمعه لا في السرية.

( فرع ) لو قرأ المؤتم ولو سرا في حال جهر الإمام لا في حال سكوته بطلت صلاته، ولو كانت قراءته ناسيا أو جاهلا ( إلا أن يفوت ) سماع ذلك الجهر ( لبعد ) عن الإمام أو حائل ( أو ) لأجل ( صمم ) ولو سد أذنيه بقطن أو غيره ( أو ) لأجل ( تأخر ) عن الدخول معه في الصلاة حتى لم يدرك جهرها فإذا فاته سماع الجهر لأي هذه الوجوه لم يجز له السكوت حينئذ ( فيقرأ ) المؤتم جهرا فلو سمع جملة القراءة دون التفصيل فالمذهب لا يجتزئ لذلك بل يقرأ لنفسه أما لو غفل عن السماع حتى لم يدرك ما قرأه الإمام فالمذهب أن ذلك لا يضر.

مخ ۲۰۶