( وجماعة النساء ) سواء كن عاريات أو كاسيات ( و) جماعة الرجال ( العراة ) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ إلا حيث هم ( صف ) واحد ( وإمامهم ) يقف ( وسط ) الصف والمأمومون من يمين وشمال ندبا في الرجال العراة، وإلا فلو وقفوا يمينا أو شمالا صحت صلاتهم لا النساء، فيجب ولا يشترط أن تساوي من على يمينها وشمالها بل ولو وقفن في أحدهما أكثر.
فإن كثرن ففي كل صف إمامه.
مخ ۲۰۲