193

( ولا تخلل ) المرأة ( المكلفة صفوف الرجال ) في صلاة الجماعة ( مشاركة لهم ) في الائتمام وفي غير تلك الصلاة بل تؤخر عنهم، ولو وقفت وحدها.

قال في شرح الإبانة : سواء كانت حرة أو مملوكة محرما أم أجنبية ( وإن لا ) تأخر عنهم جميعا بل تخللت مشاركة لهم ( فسدت ) الصلاة ( عليها وعلى من خلفها ) من الرجال ( و) على من ( في صفها ) منهم أيضا، وإنما تفسد عليهم عندنا ( إن علموا ) بتخللها حال الصلاة لا إن جهلوا.

مخ ۱۹۴