تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
[باب صلاة الجماعة]
( 49 ) ( باب ) : ( و) صلاة ( الجماعة ) أقل ما تنعقد به اثنان الإمام وواحد معه.
واختلف الأئمة في حكمها فالمذهب أنها ( سنة مؤكدة ) في غير الجمعة ( إلا ) في أحد عشر حالا فلم تشرع عندنا ( الحال الأول ) حيث يكون الإمام ( فاسقا ) تصريحا وتأويلا ( أو في حكمه ) فالفاسق ظاهر والذي في حكمه هو من يصر على معصية لا يفعلها في الأغلب إلا الفاسق، ولو لم يعلم كونها فسقا وقد مثل علي خليل ذلك بكشف العورة بين الناس.
( و) ( الحال الثاني ) حيث يكون الإمام ( صبيا ) فإن إمامة الصبي لا تصح عندنا.
( و) ( الحال الثالث ) حيث يكون الإمام قد دخل في تلك الصلاة ( مؤتما ) بغيره ( غير مستخلف ) فأما إذا دخل مؤتما ثم استخلفه الإمام فإن إمامته تصح حينئذ.
( و) ( الحال الرابع ) أن تصلي ( امرأة برجل ) فإن ذلك لا يصح سواء كان الرجل محرما لها أم لا، وأما أن المرأة تؤم المرأة فذلك جائز سنة عندنا.
( و) ( الحال الخامس ) ( العكس ) وهو حيث يصلي الرجل بالمرأة فإن ذلك لا يصح عندنا أيضا سواء كان الرجل محرما لها أم لا ( إلا ) حيث يكون للمرأة المؤتمة ( مع رجل ) مؤتم بإمامها فإن صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف الرجل سواء كان الرجل محرما لها أم لا وكذا إذا كثر الرجال وقفت خلفهم.
( و) ( الحال السادس ) أن يصلي ( المقيم بالمسافر في ) الصلاة ( الرباعية إلا في ) الركعتين ( الأخيرتين ) أما الصلاة التي لا قصر فيها فلا خلاف أن للمقيم أن يؤم المسافر والعكس.
مخ ۱۸۱