تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
( و) ( الثاني ) تفسد ( بالفعل الكثير ) من غير جنسها ( كالأكل والشرب ) إذا وقع في غير المستعطش والمستأكل فإن ذلك منهما مستثنى لا يفسد الصلاة ولا يجب عليهما التأخير، ويجب عليهما سجود السهو.
ولا يؤمان إلا من كان مثلهما.
وكذا إذا كان يسيرا فإنه يعفى نحو أن يكون بين أسنانه شيء فازدرده ( ونحوهما ) أي ونحو الأكل والشرب من الأفعال الكثيرة فإنه يفسد نحو ثلاث خطوات متوالية فما فوقها.
وأما الانحراف عن القبلة إن كان يسيرا لم يضر وإن كان كثيرا أفسد وقد حد اليسير بقدر التسليم فما زاد على التفات التسليم لبثا وفعلا أفسد.
( وما ظنه ) فاعله في الصلاة ( لاحقا به ) أي بالفعل الكثير في أنه كثير فإنه يفسد الصلاة وسواء كان هذا الفعل اللاحق بالكثير ( منفردا ) أي مستقلا بنفسه في حصول الكثرة فيه نحو أن يثب وثبة أو نحوها ( أو ) لا يلحق بالكثير إلا ( بالضم ) نحو أن يفعل فعلا يسيرا ويكرره حتى يصير بضم بعضه إلى بعض كثيرا كثلاثة أفعال متوالية وحد التوالي أن لا يتخلل بينهما قدر تسبيحة.
( فرع ) الرفع والحك والإرسال فعل واحد فلا يفسد : قوله ( أو التبس ) أي لم يحصل ظن كونه قليلا ولا ظن كونه كثيرا فإن هذا عند أهل المذهب يلحق بالكثير في كونه مفسدا.
مخ ۱۶۰