131

### ||| [شروط الأذان]

( باب الأذان والإقامة ).

الأذان لغة الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس بألفاظ مخصوصة على الصفة المشروعة.

والإقامة لغة عبارة عما يصير به الشيء منتصبا ثابتا وعبارة عن الاستقرار، يقال أقام في البلد إقامة أي استقر فيها مدة، وشرعا إعلام المتأهبين للصلاة بالقيام إليها بألفاظ الأذان وزيادة على الصفة المشروعة ( والأذان والإقامة ) واجبان ( على الرجال ) دون النساء ( في الخمس ) الصلوات ( فقط وجوبا في الأداء ندبا في القضاء ) للصلوات الخمس ( ويكفي السامع ) سواء كان في البلد أم لا صلى فيها أم في غيرها.

( و) يكفي ( من ) كان ( في البلد ) سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أم لا ( أذان ) حصلت فيه ستة شروط : ( الأول ) أن يكون ) ( في الوقت ) المضروب لتلك الصلاة، وسواء كان في وقت اختيارها أم اضطرارها تأخيرا لا تقديما فلا يصح كأن يؤذن للعصر وقت الظهر.

( الثاني ) : أن يكون ( من مكلف ) فلا يجزئ أذان الصغير ولا المجنون.

( الثالث ) : أن يكون من ( ذكر ) فلا يجزئ أذان المرأة.

( الرابع ) : أن يقع من ( معرب ) فلا يجزئ أذان اللاحن لحنا يغير المعنى نحو أن يكسر الباء من أكبر أو لا يوجد له وجه في العربية نحو أن يضم أو يكسر الياء من حي على الصلاة.

( الخامس ) : أن يقع من ( عدل ) أمين فلا يجزئ أذان الفاسق ولو عرف الوقت من غيره.

مخ ۱۳۲