تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
[باب أوقات الصلاة]
( 39 ).
باب الأوقات ( اختيار الظهر ) أي الوقت الذي ضرب لتأدية صلاة الظهر مقدر ( من الزوال ) أي زوال الشمس.
وعلامته زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان من جهة المغرب ( وآخره مصير ظل الشيء ) المنتصب ( مثله ) سوى فيء الزوال ( وهو أول ) وقت اختيار ( العصر وآخره المثلان ) أي مثلا المنتصب سوى فيء الزوال.
( و) وقت الاختيار ( للمغرب ) ابتداؤه ( من رؤية كوكب ليلي ) لا نهاري، والنهاري هي الزهرة والمشترى والشعرى، وهي علب والرابع قيل السماك وقيل المريخ فيتيقن دخول الليل بخمسة نجوم ؛ لأن الخامس ليلي يدخل المغرب برؤيته ( أو ما في حكمها ) والذي في حكم الرؤية تقليد المؤذن العدل وخبر المخبر العدل بظهوره والتحري في الغيم ( وآخره ذهاب الشفق الأحمر ) فإذا ذهب معظمه فذلك آخر اختيار المغرب ( وهو أول ) وقت اختيار ( العشاء ) الآخرة ( وآخره ذهاب ثلث الليل، و) أول وقت الاختيار ( للفجر من طلوع ) النور ( المنتشر ) من الجنوب إلى الشمال لا النور الأول المستطيل المنتشر من المشرق إلى المغرب ( إلى بقية تسع ركعة كاملة ) بقراءتها، وإن لم يقرأ قبل طلوع الشمس .
( و) وقت ( اضطرار الظهر ) أي الوقت الذي ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر ابتداؤه ( من آخر اختياره ) بعد وقت المشاركة وهو مصير ظل الشيء مثله ويمتد ( إلى بقية ) من النهار ( تسع العصر )، وإلى هنا للانتهاء فلا يدخل الحد في المحدود ( وللعصر ) وقتان اضطراريان الأول ( اختيار الظهر ) جميعه ( إلا ما يسع ) فعل ( ه عقيب الزوال ) فإنه يختص بالظهر.
مخ ۱۲۵