( مثاله ) لو قلد أبا حنيفة في أن الوطء بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة بحصاة ليس بمفسد للحج ثم أنه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقبة بحصاة ثم تغير اجتهاده إلى أن الوطء قبل الرمي مفسد للحج فإنه لا يجب على المقلد إعادة الحج بل قد صح ولا تكرار فيه كالصلاة فلا يجب إعادة ما قد صلى ويعمل في المستقبل بالثاني.
( وأما ما لم يفعله ) من الأحكام التي قد اجتهد فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد ( ووقته ) أي وقت الحكم الذي رجع عن اجتهاده فيه ( باق ) نحو أن يرى أن مسافة القصر ثلاث بعد أن كانت عنده بريدا، ولما يصل والوقت باق ( أو ) قد ( فعل ) ذلك الحكم الذي قد رجع عن اجتهاده فيه.
نحو أن يتوضأ من غير ترتيب ثم يرى وجوب الترتيب ( ولما يفعل المقصود به ) وهو التسليم على اليسار أي بالوضوء ( فبالثاني ) أي فيعمل بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعا فيصلي تماما ويعيد الوضوء.
( فأما ما لم يفعله ) من الأحكام التي قد وجبت ورجع عن اجتهاده الأول فيه ( وعليه قضاؤه ) نحو أن يترك صلاة في سفره حتى خرج وقتها وكان يرى أنه سفر يوجب القصر ثم رجع إلى أنه لا يوجبه وأراد القضاء ( أو ) رجع عن الاجتهاد في حكم قد ( فعله وله ثمرة مستدامة كالطلاق ) وذلك نحو أن يطلق امرأته ثلاثا من دون تخلل رجعة وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق سواء أراجعها أم لم يراجعها ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق ( فخلاف ) بين العلماء في الصورتين معا.
فمنهم من قال : إن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح المثلثة وهذا خلاف المذهب.
القول الثاني وهو الصحيح المذهب أنه بمنزلة الحكم فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا يحرم نكاح المثلثة ما لم تخرج من العدة فتحرم وتحل بعقد جديد.
مخ ۱۲