تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
وهي كالرجل في غسل الجنابة والحيض والنفاس، وكالميت إلا أن الحائض تؤمر بالتطيب بعد الغسل، وبتتبع أماكن الدم بمغير ريحه ندبا، وبتخليل شعرها بأصابعها، وتوصل الماء إلى أصوله، وتدلكه وتحله إن عقد بخيط لا بنقض الظفائر كما مر.
فصل
لزم الخنثى قيل غسل من الجنابة وحيض، فإذا أتاه توضأ لكل صلاة، فإذا طهر اغتسل. أبو سعيد: يحسن هذا في أمره إذا ثبت أنه خنثى، لأنه يلزمه حكم الذكر والأنثى فيما يجتمع فيه من حكمهما؛ فإن خرج منه مني من خلق الأنثى باحتلام أو في يقظة بلا جماع اغتسل على القول بلزومه بذلك للأنثى، وقيل: لا مثلها أيضا. وإن خرج منه دافق من خلق الذكر بأي وجه كان، لزمه كالرجل اتفاقا.
فإن جامع بخلق الذكر فغابت حشفته وإن بدابة أو جومع هو، وإن بها أو بخنثى حتى غابت في دبره أو قبله لزمه الغسل. وقيل: إن بلغ فحاض من خلق النساء ولم يجنب من خلق الذكر فامرأة وبالعكس رجل؛ وإن أجنب وحاض منهما فخنثى. فإن أجنب غسل، وإن حاض توضأ، فإذا طهر غسل واحدا، ولا يدع الصلاة في الحيض. وقيل: إن حاض حكم له بأنثى، لأن الذكر لا يحيض، والأنثى تجنب.
مخ ۳۲۸