تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
ابن المسبح: سؤر السباع لا يفسد ولها ما حملت بأفواهها إلا الذئب، فإنه مفسد كالكلب.
وحاصله أن الدواب ثلاث:
* صنف محرم بالأصول كما مر بكله، كالخنزير والقرد وجلد الكلب بالإجماع، وكل ذي ناب أو مخلب بالسنة.
* وصنف محلل بالتذكية وهو الأنعام والصيود والطير فهذا حلال لحمه وطاهر سؤره وأعراقه والخارج من أفواهه ومناخره سوى دمه وبوله وفيه خلاف، والأكثر على الطهر إلا الجلال منه.
* وصنف كالخيل والبغال والحمير فيه خلاف.
وعن الربيع وابن علي أن سؤر الجمل والفرس والحمار والشاة طاهر إلا الجلال؛ وكذا البغل. ولا يفسد عرق ما صين منها، والأكثر أنه طاهر إلا إن رئي عليها نجس. والحمار محتاج إلى الحبس والصيانة. ابن المسبح: إلا عرق الجمل حين يضرب بذنبه؛ والحمار إن لم يصن عن تمرغ في بوله. وقيل: الخيل والبغال والبقر والشاء مثله. وسؤر الفيل وروثه طاهر، ولحمه حلال، وكرهه بعض. وقيء ما لا يجتر ولا كرش له من الدواب طاهر على المختار. واختلف في سلح الإبل إذا لاقى أذنابها وطار منها وفي قيئها، فرخص فيه بعض، وشدد بعض. ومن طار إليه شيء منه ولم يعلم أنها ضربت بأذنابها(73) فلا عليه حتى يعلمه.
وزبد الجمل الهائج ليس بنجس إلا إن مس نجسا كبول، وقيل: سلح الإناث مفسد لمروره على مبالها؛ والصحيح عند الأكثر طهارته. ولا بأس بدبرة جمل أو حمار ولو رطبة، ولا بحبل يربط به مالم يعلم أنه مسه نجس.
مخ ۲۹۷