288

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

ومن ببدنه عقر رطب فناله تراب السماد فعلقه به فغسله ولم يخرج فخاف أن يدمي إن عركه ويؤلمه، فإن بلغ الغسل محل التراب وأزال النجس العارض له فقد طهر. أبو سعيد: من عفر زرعا بسماد ثم نفض يده وثوبه فبقيت غبرة التراب، فإذا لم يبق عين النجس ولا الزوك فيهما، فلا غسل عليه، وإن وجد ذلك خيف نجسه إن نجس التراب. ومن أخرج سمادا من كنيف فزخى منه تراب على محل الريح والشمس فضربتاه ثلاثا أو أكثر، فإن كان الزخو من نجس أو ما غلب عليه فقد طهر إن زال عينه، وإن تغير الزخو، وغلبه العين فهو نجس، وإلا فكالتراب وغيره. وقيل: زخو الكنيف وترابه نجس، واختير أن الكنيف وغيره سواء إن كان طاهرا في الأصل فطاهر حتى يعلم بعروض النجس له ولو تغير حتى يعلم أنه منه.

ومن أصابه غبار نجس فلينفضه إن لم يعرق ثم لا عليه؛ وإن عرق ولصق به غسله. وإن دخل في منخريه غبار السماد فنسي أن يتمخط ويدخل إصبعه بهما ثم تمخط فخرج المخاط متغيرا منه، فإن لم يغسل محل النجس وقد قدر على غسله فنجس، وإن استنشق وبالغ فيه بحركة الماء بقدر ما تقوم مقام غسله ولم يكن النجس من الذوات أجزاه، وقيل: لا، حتى يزول عينه العارض، وقيل: كل مالم تكن له عين أو ذات تبقى، فغسل مرة بعرك أو مضمضة أو نحوها صح غسله وطهارته.

واختلف في التطهير قبل الوقت، فأوجبه قوم، ولم يوجبه الآخرون إلا عنده.

الباب التاسع

في الدم وأحكامه وبيان أقسامه

فإن للرجل واحدا، وللمرأة أربعة: دم حيض، واستحاضة، ونفاس، ومشترك في البدن. والحيض أربعة: دم غليظ، وصفرة، وحمرة، وكدرة. وقيل الدماء ثلاثة: دم مسفوح محرم إجماعا، وهو دم الأوداج، وقيل: دم كل جرح طري، وقيل: كل دم مبتدإ من بدن صحيح، وقيل: ما خرج بحديد، ولا يعلم للفرق معنى.

مخ ۲۸۸