273

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

في الإزالة وتصح بكل جامد طاهر منق لا بذي حرمة، ولا بحشيش ولو يابسا، ولا بعظم، ولا برجيع وإن لبهيمة، ولا بقصب، وليبالغ في التنقية مع الإيتار، وليدفن المزيل به إن قضاها في غير المرحاض، ويقدم قبله على دبره مع تفريج فخذيه واسترخائه. ولا حد في الإزالة إلا التنقية، وقيل: يزال الغائط [146] بالثلاثة عند عدم الماء ولو بحجر له ثلاثة أوجه؛ فإذا عرق وسال على ثيابه فإن حكم على المحل بالنجس فما مسه نجس.

والبول إن أزيلت رطوبته لم يحتج إلى تيبس بحجر بعد، وإن نفذ المزيل فليستبرئ بيده أو في الأرض. ومن كان يحتشي ذكره بقطن أو نحوه ثم رطب الحشو بخارج منه فلا بأس حتى تظهر الرطوبة إلى خارج؛ وإن لم يرطب شيء من ظاهر القطنة وترطب باطنها فلا بأس حتى يعلم ظهور الرطوبة، لأن عليه غسل ما ظهر لا ما بطن من ذكره(43)، وقيل: إن احتشى غسل رأسه، وليس بلازم. والاحتشاء أن يلوي قطنة على عود ثم يدخلها فيه ويحذب العود، وإن بقي بعضها خارجا لم يضر، وإن انقلعت من المحل أعاد الطهارة، وقيل: لا تنقض حتى تصير القطنة إلى محل الطهارة.(44) ومن احتشى من مذي ثم بال فلم يخرج الحشو مع البول فليعالجه حتى يخرجه.

مخ ۲۷۳