تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
وإن وقعت فيه ميتة أو بال فيه بقر بعد الدوس لا عنده غسل أيضا. ولا ضير إن باضت فيه دجاجة ولم يعلم نجسه. ويغسل إن خرج من بطن ميتة، ويجفف ثم يجعل في ماء قدر ما لبث فيها. وإن علم ببول سنور في حب بعد طحنه خبز حتى تنشفه النار؛ وإن خبز غليظا حتى نضج، فقيل: يطهره التنور ونحوه إن لم يبق للنجس فيه ريح ولا طعم ولا لون، وإن عمل من الدقيق ما كعصيدة أو هريس أو حلوى، فلا يطهر بمثل هذا.
وإن قلي الحب وطحن سويقا فقيل: إذا بلغ وهج النار جميعه في المقلى فقد طهر، وقيل: لا. أبو الحواري: إن خبز عجين نجس في تنور أو نحوه، أجاز موسى أكله.
الباب الثالث
في طهارة الأرض والصفا والثمار ونحو ذلك
ابن جعفر: طهارة الأرض يبسها، ويطهر اليابس منها الرطب والطيب الخبيث، وما تنجس منها ببول أو غيره إذا ضربته الريح أو الشمس حتى يذهب النجس فقد طهر، [142] وقيل: حتى يضرباه معا، وإن لم يصبه أحدهما فحتى يطهر.
وذهاب العين منها ينقل حكمها إلى أصلها لما روي أن امرأة تسحب ذيلها على الطاهرة وغيرها، فقال لها: إن الأرض يطهر بعضها بعضا كما مر؛ وأنها تحمل خبث بني آدم، وعليه فإن نزل العين فيها فحكمها الطهارة، وإن صب الماء على بول فجرى عليه فقد طهر المحل، وينشف الماء ولا يضر إن ترك.
وقيل: إن وقعت فيها(34) نجاسة من غير الذوات، فغشيها ماء أكثر منها طهرت بلا عرك، وقيل: لا، إلا به، وقيل: إذا جرى عليها ثلاثا وإن اتصل كفى مرة، ويطهر ما فيها من خشب بجريه عليه ثلاثا. وما وقع فيها من حطب وحصى ونحوهما فهو في حكمها؛ ويغسل الجندل والخشب.
وفي صفة لها أبواب يدخل بعضها الشمس والريح أنها تطهر إذا زال عين التي تطهر بهما ولو لم تأت الشمس عليها كلها إن أتتها الريح جميعا.
مخ ۲۶۶