252

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

ومن عجز عن غرف من ضيق تيمم ولا يقع فيه فيفسده لورود النهي عن الغسل في الماء الدائم. وإن أمكنه أخذه بغير ثوبه أخذه به، وإلا فبثوبه وعصره ونواه كإناء، وتوضأ وإلا أشبه المستعمل.

ومن أراد الطهارة وقد اختلط إناؤه الطاهر بآنيته النجسة ولم يفرزه تطهر بأحدها، ثم يمسك عن ثوبه حتى يجف بدنه ثم يصلي، ثم يفعل كذلك حتى يأتي عليها، إذ لابد أن يصادف الطاهر، ولو صلى آخر الوقت به فيلزمه على هذا أن يتطهر بطاهر أيضا مخافة أن يكون الآخر هو النجس، وقيل: يتحرى الطاهر ويستعمله، وقيل: يتصعد ويصلي، وهو الأنظر، وقيل: يصب ماء من كل في الآخر حتى ينجسها كلها ثم يتيمم، وكذا إن كانت طاهرة إلا واحدا، وقيل: إن تطهر بإناء منها على أنه طاهر إذ لم يعلم نجاسته تحقيقا أجزاه حتى يعلم، إذ كل منها طاهر، فإذا وجدت الآنية غير متغيرة فهي طاهرة حتى يصح بخبر من يحتج به.

فصل

من لم يجد ماء إلا بشراء فإنه يشتريه إن لم يكن بزائد الثمن، وكذا من وجده وفقد الحبل والدلو وإن غلا فوق ثمنه أو خاف ضرا بشرائه وإن بأقل منه تيمم.

وجاز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. وكره الوضوء بفضل وضوء الحائض واغتسالها، والأصح جوازه. ومن تنجس ثوبه وعنده قليل يكفي تطهيره أو وضوءه توضأ به وتيمم للثوب، والمختار عكسه، وكذا في تنجس بدنه مع وضوئه، كالاستنجاء، وقيل: هو مخير.

ومن أحدث ولا نجس به وماؤه لا يكفي أعضاءه استعمله إلى حيث وصل، وتصعد للباقي. أبو حنيفة وداود: لزمه التيمم، لأنه غير واجد، والأشبه ما قلنا، وكذا إن وجدت جماعة ما يكفي واحدا فإن كان معهم إمام دفع إليه وتيمموا، وإلا فصاحبه أولى به، وإن استووا فيه اقترعوا.

مخ ۲۵۲