تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
فصل قد مر أن الله أمر النساء بستر الزينة، إلا ما ظهر منها، كالخاتم والكحل، وليضربن بخمورهن على الصدور والنحور، ويرخين الإزار على أقدامهن، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من انقضاء العدة والحمل والحيض(126)، ولا يحلفن كاذبات، ولا يخنن، ولا يشربن مسكرا، ولا يلعبن بالمعازف، ولا الدفوف، واللهو، ولا يشتمن، ولا يحلقن رؤوسهن، ولا يصلن شعورهن، ولا يوشمن، ولا يبيضن وجوههن ، ولا يتنمصن، ولا يفلجن أسنانهن، ولا يدعون عند مصائبهن، ولا يلطمن خدودهن، ولا يشققن جيوبهن، ولا ينحن، ولا يناح لهن، ولا يستمعن النوح تلذذا به.
ولهن الأجر في العبادة والصلة، لا في الخروج إلى الجنائز. وقيل: إذا تسترن وأردن تذكر الآخرة لا لبكاء وصراخ ولا لرياء، فيرجى لهن الثواب. والأحسن لهن القعود في البيوت، إلا إن لزمهن الخروج لميت لفقد الرجال عنده، ولصلاة العيد، وبه جاءت السنة إلا من عذر.
وقعودها عنه وعن المساجد في رمضان وغير ذلك أفضل. وتنهى أن تؤذن أحدا في دخول بيت زوجها إلا بإذنه، ولو والديها وأخاها، وعن التزيين لغيره، وعن التزيي بزي الرجال، ولو في الكلام، وعن قص شعرها، وهلكت -قيل- إن فعلت ذلك. ويحلق المنفصل من شعر رأسها والنابت بذراعيها.
فصل
أبو سعيد: لا يجوز على أعمى دخول على أجنبية، ولا مساكنتها، ولا الدخول بلا إذن؛ وله الخلوة معها إن أمن من الشهوة، لأنه محجوب.
وإن ماتت امرأة مع أجنبيين وبها حلي، فلهم أن يخرجوه منها كيف أمكنهم، ولو بلف أيديهم، وإن لم يجدوه إلا بالمس جاز لهم.
وللنساء أن ينظرن بطن امرأة وجرحها، ولو كان بفرجها، ويقسنه.
مخ ۲۱۰