127

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

ومن رأى وليه أخذ ثوبا من أحد وكل يدعيه قبل قول من كان بيده، وعلى الولي رده بيده، فإن أبى كان ظالما حتى يصح ما ادعاه، وليس له أخذه بيده، فإن رده وتاب فعلى ولايته، وإلا برأ منه.

وإن تنازعاه وليان وكان في أيديهما معا وكل يدعيه، فهما على ولايتهما حتى يصح الظالم منهما، وعليهما البيان، فإن برأ أحد منهما من صاحبه برأ منه، وإن تبارءا فالبادئ ظالم.

ومن أعطاه وليه شيئا مما أخذه من أموال غيره، فلا يأكله حتى تصح إباحته له. وإن رءاه يبيع مالا لولي آخر بحضرته ويدعيه أنه له وربه يسمعه ويراه، ولم يغير عليه في المجلس ثم أنكر بعده، رد إنكاره وثبت بيعه عليه وهما بحالهما لاحتمال أن المال انتقل إليه بوجه ونسيه الأول فأنكر عليه، وإن باعه ولم يدعيه لنفسه، ولم يغير عليه ربه هناك ثم غير، قبل منه إذ له أن يغير مالم يصح انتقاله إلى البائع، وإن بوكالة على بيعه أو ارتهان له.

وإن شهد وليان على وليهما في مال بيده ورثه أنه لفلان، [66] حكم له به وكانا على ولايتهما عند من شهدا عليه. وإن شهدا على نخلة بيده فسلها في ماله أنها حرام أو لرجل كانا حجة عليه، ولا يحل له أكلها وكانا على ولايتهما عنده، وإن رد قولهما وأكلها استتيب، فإن تاب وتركها وإلا برئ منه.

وإن شهد عليه أنه طلق زوجته عند الحاكم وفرق بينهما وعنده أنه لم يطلقها مضى عليه الحكم بالطلاق، وإن علمهما شهدا عليه زورا كانت زوجته باطنا، ولا يحل له إظهار ملاقاتها عند من يتولاهما.

والفرق بين المال والزوجة أنه يمكن زواله من ربه، والزوجة طلاقها بيد الزوج ويقع من لسانه، ولا يقبل قولهما عند نفسه ولو ثبت عليه الحكم.

وإن شهد عدلان على ولي أن لفلان عليه دينا فأنكر وقال الطالب: إن لي عليه كذا وكذا، فلا يحكم له بشيء إن لم يعرفا كميته، وكان على ولايته.

مخ ۱۲۷